اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 24 صفحة : 64
عن حريز ، قال : سئل
أبو عبد الله عليهالسلام
عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ؟ فقال : إذا سمعتهم يسمّون ، ( وشهد ) [١] لك من رآهم يسمّون فكل ، وإن لم تسمعهم
، ولم يشهد عندك من رآهم يسمّون فلا تأكل ذبيحتهم.
[ ٣٠٠٠٦ ] ٤٠ ـ وبإسناده
عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن يونس
بن بهمن ، قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام
: أهدى إليَّ قرابة لي نصراني دجاجاً وفراخاً قد شواها ، وعمل لي فالوذجة ، فآكله ؟
فقال : لا بأس به.
[ ٣٠٠٠٧ ] ٤١ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن اسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى ، قال :
سألت الرضاعليهالسلام عن ذبائح
اليهود والنصارى وطعامهم ؟ فقال : نعم.
قال الشيخ : هذه الأخبار لا تقابل تلك ؛
لأنّها أكثر ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقلّ ، قال : ولو سلّمت من ذلك
لاحتملت وجهين :
أحدهما
: أنَّ الإِباحة فيها تضمّنت حال الضرورة
دون حال الاختيار ، وعند الضرورة تحلُّ الميتة ، فكيف ذبيحة من خالف الإِسلام ؟
الثاني
: أن يكون وردت للتقيّة ، لأنّ من خالفنا
يجيز أكل ذبيحة من خالف الإِسلام من أهل الذمّة.
واستدلَّ للأوَّل بالحديث المذكور في
آخر الباب السابق ، وللثاني بحديث ابن أبي غيلان ، المذكور هنا.
أقول : وبعضها يحتمل الحمل على الإِنكار
دون الإخبار ، وكلّها