responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 65

يحتمل الاختصاص بالغافل منهم ، ومن لم تبلغه الدعوة ، والأبله ، وغير ذلك ، والله أعلم.

[ ٣٠٠٠٨ ] ٤٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يذبح لك اليهوديّ ، ولا النصراني أضحيّتك. الحديث.

ورواه الكليني كما مرّ في الحجّ [١].

[ ٣٠٠٠٩ ] ٤٣ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : لا تأكل ذبيحة اليهوديّ والنصراني والمجوسيّ وجميع من خالف الدين ، إلاّ إذا سمعته يذكر اسم الله عليها.

أقول : تقدَّم الوجه في مثله [١] ، ويحتمل كون الاستثناء مخصوصاً بالقسم الأخير ، وهو من خالف الدين من أقسام المسلمين.

[ ٣٠٠١٠ ] ٤٤ ـ قال : وفي كتاب عليّ عليه‌السلام : لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته إذا ذكر [١] الله عزّ وجلّ.

[ ٣٠٠١١ ] ٤٥ ـ محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن الحسن بن محمد ، عن أبيه محمد بن عليّ بن شريف ، عن عليّ بن


٤٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ / ١٤٨٦ ، وورد في التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧٣ نحوه ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من باب ٣٦ من أبواب الذبح.

[١] مرَّ في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبح كتاب الحج.

٤٣ ـ الفقيه ٣ : ٢١٠ / ٩٧١.

[١] تقدّم في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب.

٤٤ ـ الفقيه ٣ : ٢١٠ / ٩٧١.

[١] في نسخة : اسم الله عزّ وجلّ عليها ( هامش المخطوط ).

٤٥ ـ بصائر الدرجات : ٣٥٣ / ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست