responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 176

عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا تأكل جريثاً [١] ، ولا مارماهيجا [٢] ، ولا طافيّا ، ولا أربيان ، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيت الدم ، ومضغة الشيطان.

[ ٣٠٢٧٧ ] ١٣ ـ وعن عليّ بن حاتم عن الحسين بن عليّ بن زكريّا ، عن محمد بن صدقة ، عن موسى بن جعفر ( عن آبائه ) [١] قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ؛ لقربهما من البول.

[ ٣٠٢٧٨ ] ١٤ ـ وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن اسماعيل ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يعطي الأضحيّة ، لمن يسلخها بجلدها ؟ قال : لا بأس [١] ، إنّما قال الله عزّ وجلّ : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) [٢] والجلد لا يؤكل ، ولا يطعم.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً في علل الحجّ ، وأفتى بمضمونه [٣].

[ ٣٠٢٧٩ ] ١٥ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : واعلم أنَّ في الشاة عشرة أشياء لا يؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج.


[١] في المصدر : جرّيّاً.

[٢] في المصدر : مارماهياً.

١٣ ـ علل الشرائع : ٥٦٢ / ١.

[١] في المصدر : عن أبيه ، عن محمد بن علي عليهم‌السلام.

١٤ ـ علل الشرائع : ٤٣٩ / ١ ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٧ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٣ من أبواب الذبائح.

[١] في المصدر زيادة : به.

[٢] الحج ٢٢ : ٢٨ و ٣٦.

[٣] الفقيه ٢ : ١٢٩ / ٥٥٠.

١٥ ـ المقنع : ١٤٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست