اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 24 صفحة : 175
[ ٣٠٢٧٥ ] ١١ ـ وفي
( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد
، عن أحمد بن محمد البزنطي ، عن أبان بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام كيف صار الطحال حراماً وهو من الذبيحة ؟
فقال : إنَّ إبراهيم عليهالسلام
هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكّة ليذبحه ، أتاه إبليس ، فقال له : أعطني
نصيبي من هذا الكبش ، فقال : أيُّ نصيب لك وهو قربان لربّي ، وفداء لابني ، فأوحى
الله إليه أنَّ له فيه نصيباً ، وهو الطحال ؛ لأنّه مجمع الدم ، وحرم الخصيتان ؛ لأنّهما
موضع للنكاح ، ومجرى للنطفة ، فاعطاه إبراهيم الطحال والانثيين ، وهما الخصيتان ،
قال : فقلت فكيف حرم النخاع ؟ قال لأنّه موضع الماء الدافق من كلّ ذكر وأُنثى ،
وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر ، قال أبان : ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : يكره من الذبيحة عشرة أشياء ، منها :
الطحال ، والانثيان ، والنخاع ، والدم ، والجلد ، والعظم ، والقرن ، والظلف ،
والغدد ، والمذاكير ، وأُطلق في الميتة عشرة أشياء : الصوف ، والشعر ، والريش ،
والبيضة ، والناب ، والقرن ، والظلف ، والأنفحة ، والأهاب ، واللبن ، وذلك إذا كان
قائماً في الضرع.
أقول : حكم الاهاب محمول على التقيّة ؛
لما مرَّ [١].
[ ٣٠٢٧٦ ] ١٢ ـ وعن
محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة بن مهران ، عن أبي
١١ ـ علل الشرائع :
٥٦٢ / ١.
[١] مرّ في الأبواب ٣٤ و ٤٩ و
٦١ من ابواب النجاسات ، وفي الباب ١ من أبواب لباس المصلّي.
١٢ ـ علل الشرائع :
٥٦٢ / ٢.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 24 صفحة : 175