responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 174

[ ٣٠٢٧١ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، ( عن الحسن بن علي ابن أبي عثمان ) [١] ، رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنَّ الله رفع عن اليهود الجذام باكلهم السلق ، وقلعهم العروق.

[ ٣٠٢٧٢ ] ٨ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج.

[ ٣٠٢٧٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ عليه‌السلام قال : يا عليّ ! حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والمذاكير ، والمثانة ، والنخاع ، والغدد ، والطحال ، والمرارة.

وفي ( الخصال ) بالسند الآتي [١] عن حمّاد بن عمرو مثله [٢].

[ ٣٠٢٧٤ ] ١٠ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن آبائه [١] : أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكره أكل خمسة : الطحال ، والقضيب ، والانثيين ، والحياء ، وآذان القلب.


٧ ـ الكافي ٦ : ٣٦٩ / ١ ، والمحاسن : ٥١٩ / ٧٢١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١٧ من أبواب الأطعمة المباحة.

[١] في الكافي : عن الحسن بن علي ، عن أبي عثمان.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٢١٩ / ١٠١٠.

٩ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٧ / ٨٢٤.

[١] يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).

[٢] الخصال : ٣٤١ / ٣.

١٠ ـ الخصال : ٢٨٣ / ٣٢.

[١] في المصدر زيادة : عن علي عليه‌السلام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست