responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 170

عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ ، ثمَّ ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنَّ لحم تلك البهيمة محرَّم ، ولبنها.

[ ٣٠٢٦٣ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنَّ أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن البهيمة التي تنكح ؟ قال : حرام لحمها ، و [١] لبنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٠٢٦٤ ] ٤ ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال : وأمّا الرجل الناظر الى الراعي ، وقد نزا على شاة ، فان عرفها ذبحها ، وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين ، وساهم بينهما ، فاذا وقع على أحد النصفين ، فقد نجا النصف الآخر ، ثمّ يفرق النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتّى تبقى شاتان ، فيقرع بينهما ، فأيّهما [١] وقع السهم بها ذبحت ، وأُحرقت ، ونجا سائر الغنم.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك [٢].


٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٩ / ١.

[١] في المصدر : وكذلك.

[٢] التهذيب ٩ : ٤٧ / ١٩٦.

٤ ـ تحف العقول : ٣٥٩.

[١] في المصدر : فأيّتها.

[٢] يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١ من أبواب نكاح البهائم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست