responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 169

أقول : ينبغي حمل الأقلّ على الأجزاء ، والأكثر على الاستحباب.

٢٩ ـ باب أنّه لا بأس بطرح العذرة في المزارع

[ ٣٠٢٦٠ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام ، أنّه كان لا يرى بأساً أن يطرح في المزارع العذرة.

٣٠ ـ تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها ، فان اشتبهت استخرجت بالقرعة.

[ ٣٠٢٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الرجل عليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟ قال إن عرفها ذبحها ، وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً ، حتّى يقع السهم بها ، فتذبح ، وتحرق ، وقد نجت سائرها.

[ ٣٠٢٦٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بهيمة ، أو شاة ، أو ناقة ، أو بقرة ؟ فقال عليه‌السلام :


الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الاسناد : ٦٨.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٤٣ / ١٨٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٤ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٦٠ / ٢١٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حدّ نكاح البهائم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست