اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 24 صفحة : 12
٤ ـ باب أنّه لا يحل الذبح ، من غير المذبح ،
ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار.
[ ٢٩٨٥٨ ] ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء
بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : ولا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها.
[ ٢٩٨٥٩ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو
عبد الله عليهالسلام : النحر في
اللبة ، والذبح في الحلق.
[ ٢٩٨٦٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل ضرب بسيفه جزوراً ، أو شاة في
غير مذبحها ، وقد سمّى حين ضرب ، قال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها ،
يعني : إذا تعمّد ذلك ، ولم تكن حاله حال اضطرار ، فأمّا إذا اضطرَّ إليه ،
واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.
الباب ٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٩
/ ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من باب ٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤
من هذه الأبواب.