responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 11

الجعفري ، عن أبيه ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الذبح ؟ فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلب السكّين لتدخلها تحت الحلقوم ، وتقطعه إلى فوق ، والارسال للطّير خاصة ، فان تردَّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله ، ولا تطعمه ، فانّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح ، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسكنّ يداً ولا رجلاً ، فأمّا البقر فاعقلها ، وأطلق الذنب ، وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى أباطه [١] ، وأطلق رجليه ، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه ، أو ندّ عليك فارمه بسهمك ، فاذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ٢٩٨٥٧ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ بن الريّان بن الصلت ، عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي ، عن واصل ابن سليمان ، عن درست ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ذكرنا الرؤوس من الشاء ، [١] فقال : الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى ، وأبعد من الأذى.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عليّ بن الريّان [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على جملة من أحكام الذبح في الحجّ [٣] ويأتي ما يدلُّ عليه [٤].


[١] في نسخة : أباطك ( هامش المخلوط ).

[٢] التهذيب ٩ : ٥٥ / ٢٢٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣١٩ / ٥ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الأطعمة المباحة.

[١] في المصدر : الشاة.

[٢] المحاسن : ٤٦٩ / ٤٥٣.

[٣] تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ من أبواب الذبح في الحج.

[٤] يأتي في الأبواب ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست