responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 10

السلام ) في الذبيحة بغير حديدة ، قال : إذا اضطررت إليها ، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [١].

[ ٢٩٨٥٤ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام أنّه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ، ما خلا السنّ والعظم.

أقول : لعلّه مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الأوداج ، لما مرّ [١] ، أو محمول على الكراهة.

٣ ـ باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامهما.

[ ٢٩٨٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلاّ أنّه قال : والذبح في الحلقوم [١].

[ ٢٩٨٥٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم


[١] التهذيب ٩ : ٥٢ / ٢١٥ ، والاستبصار ٤ : ٨٠ / ٢٩٨.

٥ ـ قرب الاسناد : ٥١.

[١] مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٨ / ١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٩ : ٥٣ / ٢١٧.

٢ ـ ٦ : ٢٢٩ / ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 24  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست