[ ٢٩٨٥٤ ] ٥ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام
أنّه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ، ما خلا السنّ والعظم.
أقول : لعلّه مخصوص بالعظم الذي لا يقطع
الأوداج ، لما مرّ [١]
، أو محمول على الكراهة.
٣ ـ باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامهما.
[ ٢٩٨٥٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار
، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: النحر في اللبة ، والذبح في الحلق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلاّ
أنّه قال : والذبح في الحلقوم [١].
[ ٢٩٨٥٦ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم