responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 86

عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام [٢].

وروى الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب ، الا أنه اقتصر على الحكم الثاني ، وقال فيه : أصاب دابة.

أقول : لعله مخصوص بدعوى التفريط.

[ ٢٩١٦٢ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ليس في الاباق عهدة.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩١٦٣ ] ٥ ـ وباسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن محمد ابن أبي حمزة [١] ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ليس في الاباق عهدة.

٥٠ ـ باب جواز أخذ الجعل على الابق والضالة

[ ٢٩١٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،


[٢] الفقيه ٣ : ٨٧ | ٣٢٥.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٠١ | ١٠ ، واورده باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب احكام العيوب.

[١] التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٣.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٣١٢ | ٨٦٤ واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب احكام العيوب.

[١] في المصدر زيادة : عمن حدثه.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠١ | ٩ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب الجعالة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست