وروى الذي قبله باسناده عن الحسن بن
محبوب ، الا أنه اقتصر على الحكم الثاني ، وقال فيه : أصاب دابة.
أقول : لعله مخصوص بدعوى التفريط.
[ ٢٩١٦٢ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : ليس في الاباق عهدة.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب
مثله [١] ، وكذا الذي
قبله.
[ ٢٩١٦٣ ] ٥ ـ
وباسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن محمد
ابن أبي حمزة [١]
، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : ليس في الاباق عهدة.
٥٠ ـ باب جواز أخذ
الجعل على الابق والضالة
[ ٢٩١٦٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،