responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 83

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٤٧ ـ باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده ،

ويستوثق منه ، ولا تسقط نفقته

[ ٢٩١٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشّحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سأله رجل يتخوف اباق مملوكه ، أو يكون المملوك قد ابق ، أيقيّده؟ أو يجعل في رقبته راية؟ فقال : انما هو بمنزلة بعير يخاف شراده ، فاذا خفت ذلك فاستوثق منه ، ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه؟ قال : امّا نحن نرزق عيالنا مدين من تمر.

ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام [١].

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير [٢].

٤٨ ـ باب جواز عتق الابق اذا لم يعلم موته حتى في

الكفارة الواجبة

[ ٢٩١٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن


[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من ابواب الاذان ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٨٠ من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الباب ٣٥ من ابواب اقسام الطلاق.

[٢] يأتي في الباب ٧٢ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب التدبير.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ٢ ، واورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ١ من ابواب النفقات.

[١] الفقيه ٣ : ٨٧ | ٣٢٣.

[٢] تقدم في الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب النفقات.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست