اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 84
أبي هاشم الجعفري ،
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن رجل ابق منه مملوكه ، يجوز أن يعتقه في كفارة ( اليمين و ) [١] الظهار؟ قال : لا بأس به ( ما لم يعرف
منه موتا ) [٢]
قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر القمّي أن أسأله عن ذلك.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي
هاشم الجعفري مثله ، الاّ أنه أسقط لفظ اليمين [٤].
[ ٢٩١٥٨ ] ٢ ـ
وباسناده عن أحمد بن هلال ، قال كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام
: كان علي عتق رقبة ، فهرب لي مملوك ، لست أعلم أين هو ، يجزئني عتقه؟ فكتب عليهالسلام : نعم.