responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 84

أبي هاشم الجعفري ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل ابق منه مملوكه ، يجوز أن يعتقه في كفارة ( اليمين و ) [١] الظهار؟ قال : لا بأس به ( ما لم يعرف منه موتا ) [٢] قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر القمّي أن أسأله عن ذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي هاشم الجعفري مثله ، الاّ أنه أسقط لفظ اليمين [٤].

[ ٢٩١٥٨ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن هلال ، قال كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : كان علي عتق رقبة ، فهرب لي مملوك ، لست أعلم أين هو ، يجزئني عتقه؟ فكتب عليه‌السلام : نعم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١].

٤٩ ـ باب ان من أخذ آبقا ، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه

فابق منه ، أو هلك ، ولم يفرط لم يضمن.

[ ٢٩١٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن


[١] ليس في المصدر.

[٢] في نسخة : ما علم انه حي مرزوق ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٠.

[٤] الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٤.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣١٣.

[١] تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٤ من هذه الابواب.

الباب ٤٩

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٥ ، والتهذيب ٦ : ٣٩٨ | ١٢٠٢ وذكر المسألة الثانية واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست