اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 74
أقول : لعل المراد : بيت مال الامام ،
أو ان الامام رضي بأن يدفع ميراثه إلى المسلمين في زمانه. ويمكن حمله على التقيّة
؛ لما مضى [٤]
، ويأتي [٥].
[ ٢٩١٣٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من
جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا ورضي
به ، فجريرته عليه ، وميراثه له.
ورواه الكلينيّ ، عن عدّة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن
أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤٢ ـ باب انه لا يصح
بيع الولاء ، ولا هبته ،
ولا اشتراطه.
[ ٢٩١٣٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،