responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 74

أقول : لعل المراد : بيت مال الامام ، أو ان الامام رضي بأن يدفع ميراثه إلى المسلمين في زمانه. ويمكن حمله على التقيّة ؛ لما مضى [٤] ، ويأتي [٥].

[ ٢٩١٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا ورضي به ، فجريرته عليه ، وميراثه له.

ورواه الكلينيّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٤٢ ـ باب انه لا يصح بيع الولاء ، ولا هبته ،

ولا اشتراطه.

[ ٢٩١٣٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،


[٤] مضى في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

[٥] يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٦ | ٩٢٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٣ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

[١] الكافي ٧ : ١٧١ | ٥.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب ، وفي الابواب ١ ـ ٦ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

الباب ٤٢

فيه ٧ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٨ | ٩٣٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٥ | ٧٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست