responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 73

ويأتي في المواريث ما يدل على انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور والاناث [٨] ، وقد حمل الشيخ ما خالفه هنا على التقية [٩] ، مع أن هذا غير صريح في المنافاة.

٤١ ـ باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته ، فله

ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره ، والاّ فولاؤه

وميراثه للامام

[ ٢٩١٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة؟ قال : يتولى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته ، وله ميراثه ، قلت : فان سكت حتى يموت ، قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه [١].

ورواه الصدوق باسناده عن شعيب [٢].

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد [٣].


[٨] يأتي في الباب ١ من ابواب ميراث ولاء العتق.

[٩] راجع التهذيب ٩ : ٣٣١ | ١١٩١.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٧٢ | ٨ ، واورده بطريق آخر في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

[١] التهذيب ٨ : ٢٥٥ | ٩٢٧.

[٢] الفقيه ٣ : ٨٠ | ٢٩٠.

[٣] الكافي ٧ : ١٧١ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست