اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 50
٢٥ ـ باب حكم من
اشترى امة نسية ، واعتقها ، وتزوجها ،
واولدها ، ثم مات
ولامال له.
[ ٢٩٠٨٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام ـ وأنا حاضر ـ عن رجل باع من رجل جارية
بكرا [١] إلى سنة ،
فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد ، وتزوّجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك
بشهر ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام
: ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال ، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في
رقبتها ، فان عتقه ونكاحه جائزان ، قال : وان لم يكن للذى اشتراها فاعتقها
وتزوّجها مال ، ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها ، فان عتقه
ونكاحه باطل لانه اعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الاول ، قيل له : فان كانت
علقت من الذى اعتقها وتزوجها ما حال الّذي في بطنها؟ فقال : الّذي في بطنها مع امه
كهيئتها.