responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 49

المال ، يقول : لي مالك ، وأنت حرّ ، برضا المملوك ، فان ذلك احب اليّ.

ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن سعد ، الاّ أنه قال : يبدأ بالمال قبل العتق ، وذكر بقية الحديث [٢].

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].

[ ٢٩٠٨٤ ] ٦ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال ، وهو يعلم أن له مالا ، فتوفّي الذي اعتق العبد ، لمن يكون مال العبد؟ يكون للذي اعتق العبد او للعبد؟ قال : اذا اعتقه وهو يعلم ان له مالا فماله له ، وان لم يعلم فماله لولد سيّده.

ورواه الصدوق عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله [١].

[ ٢٩٠٨٥ ] ٧ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليه‌السلام اعتق عبداً له ، فقال له : ان ملكك لي ، ولكن قد تركته لك.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في بيع الحيوان [١].


[٢] الفقيه ٣ : ٩٢ | ٣٤٤.

[٣] التهذيب ٨ : ٢٢٤ | ٨٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١١ | ٣٣.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٣ | ٨٠٥.

[١] الفقيه ٣ : ٧٠ | ٢٣٨.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٧ | ٨٥٥.

[١] تقدم في الباب ٧ من ابواب بيع الحيوان.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست