[ ٢٩٠٨٤ ] ٦ ـ
وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، والقاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل اعتق عبدا له
وللعبد مال ، وهو يعلم أن له مالا ، فتوفّي الذي اعتق العبد ، لمن يكون مال العبد؟
يكون للذي اعتق العبد او للعبد؟ قال : اذا اعتقه وهو يعلم ان له مالا فماله له ،
وان لم يعلم فماله لولد سيّده.
ورواه الصدوق عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله مثله [١].
[ ٢٩٠٨٥ ] ٧ ـ
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ،
عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليهالسلام
اعتق عبداً له ، فقال له : ان ملكك لي ، ولكن قد تركته لك.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في
بيع الحيوان [١].