responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 50

٢٥ ـ باب حكم من اشترى امة نسية ، واعتقها ، وتزوجها ،

واولدها ، ثم مات ولامال له.

[ ٢٩٠٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام ـ وأنا حاضر ـ عن رجل باع من رجل جارية بكرا [١] إلى سنة ، فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد ، وتزوّجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال ، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، فان عتقه ونكاحه جائزان ، قال : وان لم يكن للذى اشتراها فاعتقها وتزوّجها مال ، ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها ، فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الاول ، قيل له : فان كانت علقت من الذى اعتقها وتزوجها ما حال الّذي في بطنها؟ فقال : الّذي في بطنها مع امه كهيئتها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب [٢] ،

وباسناده عن محمد بن يعقوب [٣].

أقول : حمله الشيخ على ما اذا لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية ،


الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٣ | ١.

[١] في نسخة : بكذا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٠٢ | ٧١٤.

[٣] التهذيب ٨ : ٢٣١ | ٨٣٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست