responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 399

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : الكلب الاسود البهيم لا ( تأكل ) [١] صيده ؛ لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بقتله.

[ ٢٩٨٤٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يغرمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط.

[ ٢٩٨٤٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العمّاري ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : سحت ، وامّا الصيود فلا بأس به.

[ ٢٩٨٤٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن ليث ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الكلب الصيود ، يباع؟ فقال : نعم ، ويؤكل ثمنه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي لباس المصلّي [٢].


[١] في المصدر : يؤكل.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٤.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٢.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٣.

[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ من ابواب احكام المساكن ولم نجده في ابواب لباس المصلي. وتقدم في الباب ١٤ من ابواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست