responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 398

عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سئل عن الشقراق؟ فقال : كره قتله لحال الحيات ، قال : وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يوما يمشي ، فاذا شقراق قد انقضّ ، فاستخرج من خفه حية.

٤٤ ـ باب تحريم صيد حمام الحرم ، وعدم جواز اكله

على حال

[ ٢٩٨٤١ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصيد حمام الحرم ( في الحل ، فيذبحه ، ويدخل الحرم ) [١] ، فيأكله؟ فقال : لا يصلح اكل حمام الحرم على حال.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه ايضا [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج [٣].

٤٥ ـ باب جواز قتل كلاب الهراش ، دون كلب الصيد

والماشية والحائط ، وجواز بيع كلب الصيد

[ ٢٩٨٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن


الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الاسناد : ١١٧.

[١] ما بين القوسين ليس في المصدر.

[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٠٨ | ١٤.

[٣] تقدم في الباب ١٣ من ابواب كفارات الصيد.

الباب ٤٥

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٦ | ٢٠ ، والتهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٠ بسند آخر ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست