responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 389

نصف درهم او درهما ، قال : اذا عرفت صاحبه فرده عليه ، وان لم تعرف صاحبه ، وكان مستوي الجناحين ، يطير بهما فهو لك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٨١٦ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال عليه‌السلام : الطير اذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه ، الا أن يعرف صاحبه ، فيرده عليه.

[ ٢٩٨١٧ ] ٤ ـ قال : ونهى امير المؤمنين عليه‌السلام عن صيد الحمام بالامصار.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [١] وفي اللقطة [٢].

٣٧ ـ باب ان من صاد طيرا مستوي الجناحين ، لا يعرف له

مالكا فهو له.

[ ٢٩٨١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا ملك الطائر جناحه ، فهو لمن اخذه.

[ ٢٩٨١٩ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد عن ابن فضّال ، عن عبيد بن حفص بن قرط ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت


[٢] التهذيب ٩ : ٦١ | ٢٦٠.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٥ | ٩٣٤.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٥ | ٩٣٥.

[١] ياتي في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

[٢] ياتي في الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

الباب ٣٧

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٢ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٦١ | ٢٥٩.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٣ | ٤ ، والتهذيب ٩ : ٦١ | ٢٦١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست