اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 389
نصف درهم او درهما ،
قال : اذا عرفت صاحبه فرده عليه ، وان لم تعرف صاحبه ، وكان مستوي الجناحين ، يطير
بهما فهو لك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٨١٦ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، قال : قال عليهالسلام
: الطير اذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه ، الا أن يعرف صاحبه ، فيرده عليه.
[ ٢٩٨١٧ ] ٤ ـ قال :
ونهى امير المؤمنين عليهالسلام
عن صيد الحمام بالامصار.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [١] وفي اللقطة [٢].
٣٧ ـ باب ان من صاد
طيرا مستوي الجناحين ، لا يعرف له
مالكا فهو له.
[ ٢٩٨١٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضّال ، عن ابن
بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : اذا ملك الطائر جناحه ، فهو لمن اخذه.
[ ٢٩٨١٩ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد عن ابن فضّال ، عن عبيد بن حفص بن قرط ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : قلت