responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 388

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله الا الاول.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٣٦ ـ باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه ، او ادعاه من لا

يتهمه وجب عليه رده اليه ، سواء كانت قيمته اقل من

درهم ، ام اكثر

[ ٢٩٨١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يصيد الطير ، يساوي دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، فيعرف صاحبه ، أو يجيئه ، فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له امساكه ، يردّه عليه ، فقلت له : فان صاد ما هو مالك لجناحه ، لا يعرف له طالبا ، قال : هو له.

[ ٢٩٨١٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن صيد الحمامة تسوى [١]


[٢] التهذيب ٩ : ٧٧ | ٣٢٧.

[٣] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

[٤] ياتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.

الباب ٣٦

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٢ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٦١ | ٢٥٨ ، واورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٢ | ٣.

[١] في المصدر : تساوي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست