responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 377

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٤] ، وكذا ما قبله.

[ ٢٩٧٩١ ] ٣ ـ وبالاسناد عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما اخذت الحبالة فانقطع منه شيء ، فهو ميتة.

[ ٢٩٧٩٢ ] ٤ ـ وبالاسناد عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما [١] عليهما‌السلام ، قال : ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئاً ، فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حيّاً ، فذكّه ، ثمّ كل منه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر الاباحة في صيد الكلب المعلم [٢].

٢٥ ـ باب ان من رمى صيدا ، ثم شك انه سمى او لم

يسمّ ، لم يحرم أكله

[ ٢٩٧٩٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، وفضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن عبدالله القمّي ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أرمي بسهمي ، فلا ادري سميت أم لم أسم ، فقال : كل لا بأس. الحديث.


[٤] التهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٦.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ٤.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ٥.

[١] في نسخة : ابي جعفر عليه‌السلام ( هامش المخطوط ).

[٢] تقدم في البابين ١ و ٢ ومن هذه الابواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٣ | ١٣٤ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست