اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 376
٢٤ ـ باب انه لا يحل
أكل ما يصاد بالحبالة ، الا ان تدرك
ذكاته ، وان ما قطعت
الحبالة منه فهو ميتة حرام ، ويذكى ما
بقي حيّاً
[ ٢٩٧٨٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ( و ) [١] ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: ما أخذت الحبالة من صيد ، فقطعت منه يدا أو رجلا ، فذروه ، فانه ميّت ، وكلوا ما
أدركتم حيّاً ، وذكرتم اسم الله عليه.
[ ٢٩٧٩٠ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت [١] ، وما ادركت من سائر جسده حيّاً ، فذكه
ثم كل منه.