responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 376

٢٤ ـ باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة ، الا ان تدرك

ذكاته ، وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ، ويذكى ما

بقي حيّاً

[ ٢٩٧٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ( و ) [١] ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما أخذت الحبالة من صيد ، فقطعت منه يدا أو رجلا ، فذروه ، فانه ميّت ، وكلوا ما أدركتم حيّاً ، وذكرتم اسم الله عليه.

[ ٢٩٧٩٠ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت [١] ، وما ادركت من سائر جسده حيّاً ، فذكه ثم كل منه.

ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله [٢].

وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله [٣].


الباب ٢٤

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٤.

[١] في نسخة : أو ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٥.

[١] في الفقيه : ميتة ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٨.

[٣] الكافي ٦ : ٢١٤ | ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست