responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 372

حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد؟ فقال : ان لم يكن له نبل غير المعراض ، وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل ، ( وان كان له نبل غيره فلا ) [١].

ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله [٢].

[ ٢٩٧٧٤ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان [١] ، عن زرارة ، واسماعيل الجعفي ، أنهما سألا أبا جعفر عليه‌السلام عما قتل المعراض؟ قال : لا بأس اذا كان هو مرماتك ، او صنعته لذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٧٥ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة ، انه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول فيما قتل المعراض : لا بأس به اذا كان انما يصنع لذلك.

[ ٢٩٧٧٦ ] ٧ ـ قال : وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : اذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس.

[ ٢٩٧٧٧ ] ٨ ـ قال : وفي خبر آخر : ان كانت تلك مرماته فلا بأس.

[ ٢٩٧٧٨ ] ٩ ـ قال وروي : ان خرق أكل ، وان لم يخرق لم يؤكل.


[١] في نسخة : قلت : وان كان له نبل غيره؟ قال : لا ، ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٣.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢١٢ | ١.

[١] ورد في اصل المخطوط زيادة : عن ابان ( والظاهر انها سهو ).

[٢] التهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤٤.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٢.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٤.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٥.

٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٢٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست