اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 372
حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
، أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد؟ فقال : ان لم يكن له نبل غير المعراض ، وذكر
اسم الله عليه فليأكل ما قتل ، ( وان كان له نبل غيره فلا ) [١].
[ ٢٩٧٧٤ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان [١] ، عن زرارة ، واسماعيل الجعفي ، أنهما
سألا أبا جعفر عليهالسلام
عما قتل المعراض؟ قال : لا بأس اذا كان هو مرماتك ، او صنعته لذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٧٧٥ ] ٦ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة ، انه سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول فيما قتل المعراض : لا بأس به اذا
كان انما يصنع لذلك.
[ ٢٩٧٧٦ ] ٧ ـ قال :
وكان أمير المؤمنين عليهالسلام
يقول : اذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس.
[ ٢٩٧٧٧ ] ٨ ـ قال :
وفي خبر آخر : ان كانت تلك مرماته فلا بأس.
[ ٢٩٧٧٨ ] ٩ ـ قال
وروي : ان خرق أكل ، وان لم يخرق لم يؤكل.
[١] في نسخة : قلت : وان كان
له نبل غيره؟ قال : لا ، ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.