responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 373

[ ٢٩٧٧٩ ] ١٠ ـ قال : وقال عليّ عليه‌السلام في رجل له نبال ، ليس فيها حديد ، وهي عيدان كلّها ، فيرمى بالعود ، فيصيب وسط الطير معترضاً ، فيقتله ، ويذكر اسم الله ، وان لم يخرج دم ، وهي نبالة معلومة ، فيأكل منه اذا ذكر اسم الله عزّ وجلّ.

[ ٢٩٧٨٠ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل منه ، الا ما ذكّي.

أقول : هذا مخصوص في غير الحجر بما ادرك ذكاته : لما مضى [١] ، ويأتي [٢].

٢٣ ـ باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق

والجلاهق (*) ، اذا لم تدرك ذكاته

[ ٢٩٧٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عما قتل


١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٢٧.

١١ ـ قرب الاسناد : ٣٩ ، واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ٩ من هذه الابواب.

[١] مضى في الباب ١٦ ، وفي احاديث هذا الباب.

[٢] ياتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب ، وياتي ما يدل على حكم ما صيد بالحجر في الباب ٢٣ من هذه الابواب ايضا.

الباب ٢٣

فيه ٨ احاديث

* ـ البندق والجلاهق : الطين المدور الذي يرمى به للصيد وغيره ( لسان العرب ١٠ : ٢٩ و ٣٧ ).

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٣ | ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست