responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 370

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٢١ ـ باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه.

[ ٢٩٧٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى [١] ، رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

٢٢ ـ باب اباحة صيد المعراض اذا خرق ، وكذا السهم اذا

اعترض ، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره.

[ ٢٩٧٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اذا رميت بالمعراض [١] ، فخرق فكل ، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].


[٣] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.

[٤] ياتي في الباب ٢٢ والحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ١٢.

[١] في المصدر زيادة : عن رجل.

[٢] التهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤٢.

الباب ٢٢

فيه ١١ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٢ | ٣.

[١] المعراض : سهم محدد لا نصل فيه ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست