٢٢ ـ باب اباحة صيد
المعراض اذا خرق ، وكذا السهم اذا
اعترض ، وكراهة
الصيد به اذا كان له نبل غيره.
[ ٢٩٧٧٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اذا رميت بالمعراض [١] ، فخرق فكل ، وان لم يخرق واعترض فلا
تأكل.