responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 369

٢٠ ـ باب ان من ضرب صيدا ، فخرقه السهم ، وخرج من

الجانب الاخر حل اكله ، ولم يحرم.

[ ٢٩٧٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل ، فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الاخر؟ قال : كله ، قال : فان وقع في ماء ، أو تدهده من جبل ، فمات فلا تأكله.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].

[ ٢٩٧٦٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن بي عبدالله عليه‌السلام ، انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل ، أو على حائط فيخرق فيه السهم ، فيموت؟ فقال : كل منه. الحديث.

وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [١].

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.


الباب ٢٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ١١ ، ولم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع باسناده عن محمد بن يعقوب.

[١] التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٤٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٥ | ٢ ، واورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

[١] الكافي ٦ : ٢١٥ | ٢.

[٢] التهذيب ٩ : ٣٨ | ١٥٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست