responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 363

يضربه الرجل بالسيف ، أو يطعنه بالرمح ، او يرميه بسهم فيقتله ، وقد سمى حين فعل ، فقال : كل [١] لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ الحلبي مثله [٢].

محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله [٣].

[ ٢٩٧٥٣ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا ، فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال : نعم ، إذا سمى.

[ ٢٩٧٥٤ ] ٥ ـ وعنه عن عليّ بن جعفر قال : سألته عن رجل لحق ( صيدا أو حمارا ) [١] ، فضربه بالسيف فصرعه ، أيؤكل؟ فقال : إذا ادرك ذكاته اكل ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].


[١] في التهذيب : كله ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٠.

[٣] التهذيب ٩ : ٣٣ | ١٣٣.

٤ ـ قرب الاسناد : ١١٧.

٥ ـ قرب الاسناد : ١١٨.

[١] في المصدر : حمارا أو ظبيا.

[٢] يأتي في الابواب ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢٢ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست