اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 362
١٦ ـ باب جواز الصيد
بالسلاح كالسيف والرمح والسهم ،
فيحل الصيد إذا قتل
به بعد التسمية وان قطعه نصفين.
[ ٢٩٧٥٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : من جرح صيدا بسلاح ، وذكر اسم الله عليه ، ثم بقي ليلة أو ليلتين ، لم
يأكل منه سبع ، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله ، فليأكل منه إن شاء. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده الى قضايا امير
المؤمنين عليهالسلام مثله [١].
[ ٢٩٧٥١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٧٥٢ ] ٣ ـ وعن
أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصيد