responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 362

١٦ ـ باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم ،

فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين.

[ ٢٩٧٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : من جرح صيدا بسلاح ، وذكر اسم الله عليه ، ثم بقي ليلة أو ليلتين ، لم يأكل منه سبع ، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله ، فليأكل منه إن شاء. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده الى قضايا امير المؤمنين عليه‌السلام مثله [١].

[ ٢٩٧٥١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٥٢ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصيد


الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٨.

[١] الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٣٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٩ | ١.

[١] التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست