responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 347

في حديث صيد الكلب ، قال : وان كان غير معلم يعلمه في ساعته حين يرسله ولياكل منه ، فانّه معلّم.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد [١] ، والذي قبله باسناده ، عن محمد بن يعقوب.

ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

٨ ـ باب ان ما صاده الكلب اذا أدركه صاحبه حيّا ، وليس

معه ما يذكيه به جاز ان يترك به الكلب ليقتله ، ويحل

[ ٢٩٧١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد ، فيأخذه ، ولايكون معه سكين ( فيذكيه بها ، افيدعه ) [١] حتى يقتله ، ويأكل منه؟ قال : لا بأس ، قال الله عزّ وجلّ : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) [٢]. الحديث.


[١] التهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٨.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٠١ | ٩١١.

[٣] تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٥ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٤ | ٨.

[١] في المصدر : يذكيه بها ايدعه.

[٢] المائدة ٥ : ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست