responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 346

عيسى ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : قال أبي : قال عليّ عليه‌السلام : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن نقرة الغراب وفريسة الاسد.

[ ٢٩٧٠٧ ] ٨ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الفهد مما قال الله : ( مكلبين ) [١].

أقول : هذا محمول على الانكار ، او التقية. وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٧ ـ باب انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم ، الا

ان يعلمه عند ارساله

[ ٢٩٧٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، انه قال : ما قتلت من الجوارح مكلّبين ، وذكر اسم الله عليه فكلوا منه ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل ان تدركوه فلا تطعموه.

[ ٢٩٧٠٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام


٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٥ | ٣٤.

[١] المائدة ٥ : ٤.

[٢] تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الابواب.

[٣] ياتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٥ ، والتهذيب ٩ : ٢٣ | ٩٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست