[ ٢٩٦٢٠ ] ٢ ـ
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : قلت لابي جعفر الثاني عليهالسلام : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها ، فقالت
: اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرّة ، والجارية ليست بعارفة ، فايما أفضل
تعتقها؟ او تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال : لا يجوز الا عتقها.
[ ٢٩٦٢١ ] ٣ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ( عن أبيه ) [١]
قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد اسماعيل ، فقال : ومن عسى ان يكون من ولد
اسماعيل ، الا واشار بيده إلى ابنته [٢].
[ ٢٩٦٢٢ ] ٤ ـ وفي
رواية اخرى : الاّ هولاء ، واشار بيده إلى أهله وولده.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق [١] والحج [٢].