اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 305
جدهما ووجوه العرب ،
وقالوا : يا ابا الحسن! لو نذرت على ولديك نذرا ، فنذر صوم ثلاثة ايام ان شفاهما
الله ، وكذلك نذرت فاطمة عليهاالسلام
، وكذا جاريتهم فضة فبرئا ، وليس عندهم شيء ، ثمّ ذكر قصّة نزول هل أتى فيهم.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في
الصلوات المندوبة [١]
وفعل المعروف [٢]
وغيرهما [٣].
٧ ـ باب ان من نذر
ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه
لزم ، وان كان الحج
ندبا ، وحكم نذر العتق والحج.
[ ٢٩٦١٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمّار
، عن أبي عبدالله عليهالسلام[١] ، قال : قلت
: رجل كان عليه حجة الاسلام ، فاراد ان يحجّ ، فقيل له : تزوّج ، ثم حج ، فقال :
ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حرّ ، فتزوج قبل ان يحجّ ، فقال : اعتق غلامه ، فقلت :
لم يرد بعتقه وجه الله ، فقال : انه نذر في طاعة الله ، والحج احق من التزويج ،
واوجب عليه من التزويج ، قلت : فان الحج تطوع ، قال : وان كان تطوعا فهي طاعة لله
، قد اعتق غلامه.
[١] تقدم في الابواب ١٢ و ١٥
و ١٦ و ١٩ و ٢٠ من ابواب الصلوات المندوبة.