responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 286

عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا ، وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.

ورواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم ابن عبد الحميد ، عن خضر بن عمرو النخعي ، قال : قال أحدهما عليهما‌السلام ، وذكر مثله [١].

[ ٢٩٥٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي اسحاق ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض اصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال ، فيجحده اياه ، فيحلف يمين صبر ان ( ليس له ) [١] عليه شيء ، قال : ليس له أن يطلب منه ، وكذلك ان احتسبه عند الله ، فليس له ان يطلبه منه.

[ ٢٩٥٨٣ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن مسمع أبي سيار ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : انى كنت استودعت رجلا مالا ، فيجحدنيه ، وحلف لي عليه ، ثم انه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته اياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها ، فهي لك مع مالك ، واجعلني في حل ، فاخذت منه المال ، وأبيت ان آخذ الربح منه ، ورفعت [١] المال الذي كنت استودعته ، وابيت اخذه حتى استطلع رأيك ، فما ترى؟ فقال : خذ نصف الربح ، واعطه النصف ، وحلله ، فان هذا رجل تائب ، والله يحب التوابين.


[١] الكافي ٥ : ١٠١ | ٣.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٨٦.

[١] في المصدر : ما له.

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٩٤ | ٨٨٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب الوديعة.

[١] في المصدر : ووقفت.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست