responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 285

٤٧ ـ باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر ،

فان استحلفه جاز له ان يحلف ، انه ليس له عليه شيء

[ ٢٩٥٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بكر الارمني ، قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه‌السلام : جعلت فداك انه كان لى على رجل دراهم ، فجحدني ، فوقعت له عندي دراهم ، فاقتص [١] من تحت يدي ، ما لي عليه؟ وان استحلفني حلفت ان ليس له عليّ شيء؟ قال : نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شيء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٤٨ ـ باب ان من كان له على غيره مال ، فأنكره ، فاستحلفه

لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين ، ويجوز قبلها ،

فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله.

[ ٢٩٥٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى


الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٣ | ١٠٨٣.

[١] في المصدر : فأقبض.

[٢] تقدم في الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٤٨

فيه ٤ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٣ | ١٠٨٥ ، والفقيه ٣ : ١١٣ | ٤٨١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب كيفية الحكم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست