اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 285
٤٧ ـ باب انه يجوز
الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر ،
فان استحلفه جاز له
ان يحلف ، انه ليس له عليه شيء
[ ٢٩٥٨٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن
عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بكر الارمني ، قال : كتبت إلى العبد الصالح عليهالسلام : جعلت فداك انه كان لى على رجل دراهم
، فجحدني ، فوقعت له عندي دراهم ، فاقتص [١]
من تحت يدي ، ما لي عليه؟ وان استحلفني حلفت ان ليس له عليّ شيء؟ قال : نعم فاقبض
من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شيء.