responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 280

المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل ، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال : لا.

[ ٢٩٥٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام ، قال : اذا اقسم الرجل على اخيه فلم [١] يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.

وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ابن بنت الياس مثله [٢].

أقول : هذا محمول على الاستحباب ، قاله الشيخ وغيره.

[ ٢٩٥٧١ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، قال : سألت احدهما عليهما‌السلام عن رجل قالت له امرأته : أسألك بوجه الله الا ما طلقتني؟ قال يوجعها ضربا ، او يعفو عنها.

[ ٢٩٥٧٢ ] ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن بكير بن اعين ، ( عن أبيه [١] ) ، قال : ان اخت عبدالله جد ابن المختار دخلت على اخت لها ، وهي مريضة ، فقالت لها اختها : افطري ، فابت ، فقالت اختها جاريتى حرة ان لم تفطري ، او كلمتك ابدا ، فقالت : جاريتي حرة ان افطرت ، فقالت الاخرى : فعليّ المشي إلى بيت الله ، وكل مالي


٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٨٠ ، والاستبصار ٤ : ٤١ | ١٤١.

[١] في نسخة : لما ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٨ : ٣٠٢ | ١١٢٢.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٧.

٦ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٢٩ | ٢٢.

[١] ليس في المصدر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست