اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 279
٤٢ ـ باب ان من حلف
على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد ،
ولم يلزم احدهما
شيء.
[ ٢٩٥٦٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حفص ، وغير واحد
من اصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال : ليس عليه شيء ، انما اراد اكرامه.
[ ٢٩٥٦٨ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سالته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام
ليأكل ، فلم يأكل [١]
، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال : الكفارة في
الذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له ، فيكفر عن يمينه. الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب
مثله [٢] ، وكذا الذي
قبله.
[ ٢٩٥٦٩ ] ٣ ـ
وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي [١]
الباب ٤٢
فيه ٦ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٢
| ١٢ ولم نعثر في التهذيب المطبوع على الحديث باسناده عن محمد بن يعقوب.