responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 252

عبدالله [١] قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم ، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيه الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه ، فكيفر عن يمينه ، وإن حلف على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت الذي هو خير ، ولا كفارة عليه ، إنما ذلك من خطوات الشيطان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن أبان ، واقتصر على الحكم الاخير [٣].

[ ٢٩٥٠٥ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : إن أبي عليه‌السلام كان حلف على بعض امهات أولاده أن لا يسافر بها ، فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار ، فأخرجها معه ، وأمرني ، فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.

أقول : هذا محمول على الاستحباب ؛ لما مر [١] ، وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].


[١] في التهذيب : عن أبي عبدالله عليه‌السلام ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٧٩.

[٣] التهذيب ٨ : ٢٨٩ | ١٠٦٥.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٠٢ | ١١٢١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

[١] مر الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

[٢] تقدم في الباب ١٨ ، ١٩ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست