اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 252
عبدالله [١] قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل
في الطعام ليأكل فلم يطعم ، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيه
الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو
له فيه ، فكيفر عن يمينه ، وإن حلف على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه ،
فليأت الذي هو خير ، ولا كفارة عليه ، إنما ذلك من خطوات الشيطان.
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن أبان ، واقتصر على الحكم الاخير [٣].
[ ٢٩٥٠٥ ] ٦ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن
عليهالسلام قال : إن
أبي عليهالسلام كان حلف على
بعض امهات أولاده أن لا يسافر بها ، فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة
دينار ، فأخرجها معه ، وأمرني ، فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.
أقول : هذا محمول على الاستحباب ؛ لما
مر [١] ، وتقدم ما
يدل على ذلك [٢]
، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[١] في التهذيب : عن أبي
عبدالله عليهالسلام ( هامش المخطوط )
وكذلك الكافي.