responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 245

٢٠ ـ باب ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم

[ ٢٩٤٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول ، وسئل عما يجوز ، وعما لا يجوز من النية والاضمار في اليمين ، فقال : [١] يجوز في موضع ، ولا يجوز في آخر ، فامّا ما يجوز فاذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما اذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم [٣].

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [٤] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه [٥].

٢١ ـ باب ان اليمين تقع على ما نوى اذا خالف لفظه نيته ،

ولم يكن ظالما لغيره.

[ ٢٩٤٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن


الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ١.

[١] في المصدر زيادة : قد.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢٥.

[٣] قرب الاسناد : ٦.

[٤] ياتي في الباب ٢١ من هذه الابواب.

[٥] وياتي في الباب ٥٠ من ابواب الايمان.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست