responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 246

محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل حلف [١] وضميره على غير ما حلف ، قال : اليمين على الضمير.

ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن سعد مثله ، وزاد : يعني : على ضمير المظلوم [٢].

[ ٢٩٤٩٠ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه ، قال : اليمين على الضمير.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٢٢ ـ باب انه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف الا على

علمه ، وانها انما تقع على العلم.

[ ٢٩٤٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحلف الرجل الا على علمه.


[١] في الفقيه زيادة : بيمين ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١٠٩٩.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ٣.

[١] التهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢٤.

[٢] تقدم في الباب ١٧ و ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست