responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 243

شيء ، ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير. الحديث.

[ ٢٩٤٨٤ ] ١٠ ـ وباسناده عن سعد بن الحسن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ، ثم يبدو له ، قال : يبيع ، ولا يكفر.

[ ٢٩٤٨٥ ] ١١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اليمين التي ( تجب بها ) [١] الكفارة ، قال : الكفارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ، ولا يشتريه ، ثمّ يبدو له ، فيكفر عن يمينه.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].

١٩ ـ باب حكم الحلف على ترك الطيبات

[ ٢٩٤٨٦ ] ١ ـ عليّ بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ) [١] قال : نزلت في امير المؤمنين ( عليه


١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠١.

١١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٤٣ | ٦٦.

[١] في المصدر : يجب فيها.

[٢] ياتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ ـ تفسير القمي ١ : ١٧٩.

[١] المائدة ٥ : ٨٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست