اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 242
[ ٢٩٤٨٠ ] ٦ ـ
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : ان أبي كان يحلف على بعض امهات
اولاده ان لا يسافر بها ، فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار ،
فاخرجها معه ، وامرني ، فاشتريت نسمة بمائة دينار ، فاعتقها.
أقول : هذا ايضا محمول على الاستحباب ،
فانه عليهالسلام لا يفعل
المرجوح ، فضلا عن المحرم كالحنث في اليمين الموجب للكفارة.
[ ٢٩٤٨١ ] ٧ ـ
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ،
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام
، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
كل يمين فيها كفارة ، الاّ ما كان من طلاق ، او عتاق ، او عهد ، او ميثاق.
أقول : هذا مخصوص بما كان متعلقه راجحا
، لما مر [١]
، وحمله الشيخ على التقية.
[ ٢٩٤٨٢ ] ٨ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليهالسلام
: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها ، فليأت الذي هو خير [١] ، وله زيادة حسنة.
[ ٢٩٤٨٣ ] ٩ ـ قال :
وقال الصادق عليهالسلام : اليمين
على وجهين ، إلى ان قال : واما الذي لا كفّارة عليه ، ولا اجر له فهو ان يحلف
الرجل على