responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 242

[ ٢٩٤٨٠ ] ٦ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : ان أبي كان يحلف على بعض امهات اولاده ان لا يسافر بها ، فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار ، فاخرجها معه ، وامرني ، فاشتريت نسمة بمائة دينار ، فاعتقها.

أقول : هذا ايضا محمول على الاستحباب ، فانه عليه‌السلام لا يفعل المرجوح ، فضلا عن المحرم كالحنث في اليمين الموجب للكفارة.

[ ٢٩٤٨١ ] ٧ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل يمين فيها كفارة ، الاّ ما كان من طلاق ، او عتاق ، او عهد ، او ميثاق.

أقول : هذا مخصوص بما كان متعلقه راجحا ، لما مر [١] ، وحمله الشيخ على التقية.

[ ٢٩٤٨٢ ] ٨ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها ، فليأت الذي هو خير [١] ، وله زيادة حسنة.

[ ٢٩٤٨٣ ] ٩ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : اليمين على وجهين ، إلى ان قال : واما الذي لا كفّارة عليه ، ولا اجر له فهو ان يحلف الرجل على


٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٠٢ | ١١٢١.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٨١.

[١] مر في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٢.

[١] في المصدر زيادة : منها.

٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩٤ ، واورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست