اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 102
يستسعى في ثلثي
قيمته للورثة.
[ ٢٩١٩٧ ] ٦ ـ
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى [١] ، عن زرعة ، عن الحلبي ، قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة
أعتقت عند الموت ثلث خادمها ، هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال : ليس ذلك لها ، ولكن
لها ثلثها ، فلتخدم بحساب ما عتق منها.
[ ٢٩١٩٨ ] ٧ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام ، عن امرأة عتقت [١] ثلث خادمها عند موتها ، أعلى أهلها أن
يكاتبوها ان شاؤوا وان ابوا؟ قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها ، وللوارث ثلثاها
، يستخدمها بحساب الذي له منها ، ويكون لها من نفسها بحساب الّذي عتق منها.
[ ٢٩١٩٩ ] ٨ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن
أخيه عليهالسلام ، قال :
سألته عن رجل اعتق نصف مملوكه ، وهو صحيح ، ما حاله؟ قال : يعتق النصف ، ويستسعى
في النصف الآخر ، يقوم قيمة عدل.