responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 102

يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.

[ ٢٩١٩٧ ] ٦ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى [١] ، عن زرعة ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها ، هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال : ليس ذلك لها ، ولكن لها ثلثها ، فلتخدم بحساب ما عتق منها.

[ ٢٩١٩٨ ] ٧ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن امرأة عتقت [١] ثلث خادمها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان ابوا؟ قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذي له منها ، ويكون لها من نفسها بحساب الّذي عتق منها.

[ ٢٩١٩٩ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل اعتق نصف مملوكه ، وهو صحيح ، ما حاله؟ قال : يعتق النصف ، ويستسعى في النصف الآخر ، يقوم قيمة عدل.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه [١].

أقول : هذا محمول على وجود الشريك ، وتقدم ما يدل على ذلك في


٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٠ | ٨٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٧ | ٢٣.

[١] ليس في الاستبصار.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٥١ ، واورده في الحديث ١ من الباب المكاتبة ، وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من ابواب الوصايا.

[١] في المصدر : أعتقت.

٨ ـ قرب الاسناد : ١٢٠.

[١] مسائل علي بن جعفر : ١٣٧ | ١٤٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست