اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 97
الرجل يخير امرأته ،
أو أباها ، أو أخاها ، أو وليها ، فقال : كلهم بمنزلة واحدة ، إذا رضيت.
[ ٢٨١١٩ ] ١٧ ـ
وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قال
لامرأته : قد جعلت الخيار إليك ، فاختارت نفسها قبل أن تقوم؟ قال : يجوز ذلك عليه
، فقلت : فلها متعة؟ قال : نعم ، قلت : فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي
عدتها؟ قال : نعم وإن ماتت هي ورثها الزوج.
[ ٢٨١٢٠ ] ١٨ ـ وفي
( المقنع ) قال : روي : ما للناس والتخيير ، إنّما ذلك شيء خص الله به نبيه صلىاللهعليهوآله .
[ ٢٨١٢١ ] ١٩ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم يقل شيئا حتى افترقا
، ما عليه؟ قال : ليس عليه شيء ، وهي امرأته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].