اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 90
[ ٢٨٠٩٩ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في رجل جعل
طلاق امرأته بيد رجلين ، فطلّق أحدهما ، وأبى الآخر ، فأبى علي عليهالسلام أن يجيز ذلك ، حتّى يجتمعا على الطلاق
جميعا.
[ ٢٨١٠٠ ] ٥ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي وعن حميد بن زياد ، عن ابن
سماعة ، عن جعفر بن سماعة ـ جميعاً ـ عن حماد بن عثمّان ، عن زرارة ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال : لا
تجوز الوكالة في الطلاق.
أقول : حمله الشيخ على حضور الزوج ، وخص
الاحاديث السابقة بالغائب ، ويحتمل الحمل على التقية ، وعلى الانكار دون الاخبار ،
وعلى الكراهة دون المنع وعلى عدم ثبوت الوكالة ، وعلى عدم علم الوكيل بطهر الزوجة
، وعلى عدم جوازها بمجرد الدعوى وغير ذلك.
ويأتي ما يدل على جواز الوكالة للحاضر ،
فيما إذا وكلها في طلاق نفسها [٢].
[ ٢٨١٠١ ] ٦ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن