اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 79
[ ٢٨٠٧٢ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد
، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال :
سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم ، وصدقته ، فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في
موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣] ، وكذا اللذان قبله ، وكذا الثاني.
[ ٢٨٠٧٣ ] ٨ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
قال : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] ، وفي ميراث الازواج [٣].
[١] تقدم في الباب ٤ من أبواب
مقدمة العبادات وفي الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من
أبواب الوقوف والصدقات وفي الباب ٤٤ من أبواب الوصايا وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من
أبواب عقد النكاح.
[٢] يأتي في الحديثين ٣ و ٧
من الباب ٣٤ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٤ من
الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج ويأتي ما يدل على جواز عتق الصبي وتصدقه من ماله
إذا بلغ عشر سنين في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 79