responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 76

٣١ ـ باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنة ، فقيل لزوجها

بعد اجتماع الشرائط : هل طلقت فلانة؟ فقال : نعم ، او

طلقتها صح الطلاق

[ ٢٨٠٦٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد ابن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا ، فأراد رجل أن يتزوجها ، كيف يصنع؟ قال : يأتيه فيقول : طلقت فلانة؟ فاذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها.

أقول : حمله الشيخ على غير المخالف ؛ لما مرّ [١] ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.

[ ٢٨٠٦٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا ، كيف يصنع فيها؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثمّ يأتي زوجها ومعه رجلان ، فيقول له : قد طلقت فلانة؟ فاذا قال : نعم ، تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر ، ثمّ خطبها إلى نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري نحوه [١].


الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٥٩ | ١٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٣ | ١٠٣٦.

[١] مر في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٧ | ١٢١٩ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[١] التهذيب ٧ : ٤٧٠ | ١٨٨٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست