اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 76
٣١ ـ باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنة ،
فقيل لزوجها
بعد اجتماع الشرائط : هل طلقت فلانة؟ فقال :
نعم ، او
طلقتها صح الطلاق
[ ٢٨٠٦٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد ابن الحسين ، عن محمّد بن
أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل طلق امرأته ثلاثا ، فأراد رجل أن يتزوجها ، كيف يصنع؟ قال : يأتيه فيقول :
طلقت فلانة؟ فاذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها.
أقول : حمله الشيخ على غير المخالف ؛
لما مرّ [١]
، ويحتمل الحمل على الاستحباب.
[ ٢٨٠٦٤ ] ٢ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في رجل يريد
تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا ، كيف يصنع فيها؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثمّ
يأتي زوجها ومعه رجلان ، فيقول له : قد طلقت فلانة؟ فاذا قال : نعم ، تركها حتى
تمضي ثلاثة أشهر ، ثمّ خطبها إلى نفسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن عيسى ، عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري نحوه [١].