اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 67
الحناط ، عن الحسن [١] بن زياد الصيقل ، قال : قال أبو
عبدالله عليهالسلام : لا تشهد
لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.
أقول : حمله الشيخ على وقوعه في حال
الحيض ، أو حال السكر ، أو حال الاكراه ، ويمكن حمله على أنه لا يجوز أن يشهد
بالثلاث ، بل يشهد بواحدة ؛ لبطلان الثنتين ، أو لا يجوز حضور ذلك الطلاق ، وسماع
صيغته ؛ لعدم مشروعيته.
[ ٢٨٠٣٩ ] ١٨ ـ
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد
الخالق ، قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام
وهو يقول : طلق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثا ، فجعلها رسول الله صلىاللهعليهوآله واحدة ، فردّها إلى الكتاب [١] والسنة.
أقول : هذا محمول على كونه طلقها في طهر
لم يجامعها فيه ولا ينافي ما تقدم لاحتمال كونه طلقها مرّتين ، مرّة في الحيض ،
وكان طلاقها باطلاً ، ومرّة في الطهر ، فوقعت واحدة ، ويحتمل التقية في الرواية ؛
لما مرّ [٢].
[ ٢٨٠٤٠ ] ١٩ ـ
وبإسناده ، عن عليّ بن إسماعيل ، قال : كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن عليهالسلام روى أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة
واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة ، فوقع بخطّه : أخطأ على
أبي عبدالله عليهالسلام إنّه لا
يلزم الطلاق ، ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله.
أقول : حمله الشيخ على من كان سكران ،
أو مكرها ، أو غير مريد ،